التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والانشاءات للامن العام صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 52 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2620، ص 887
نُشر
17 نيسان 1976
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والانشاءات للامن العام صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 52 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2620، ص 887)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والانشاءات للامن العام لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يطبق (نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية رقم (38) لسنة 1971) وأي تشريع آخر يعدله او يحل محله على قوة الامن العام، وللغايات المقصودة من هذا النظام تعطى الكلمات والعبارات الواردة في النظام المذكور المعاني المخصصة لها …

المادة 3

يلغى (نظام اللوازم والامن العام) رقم (20) لسنة 1966 وما طرأ عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والانشاءات للامن العام صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية