التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام معدل لنظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 108516 شباط 2014

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف كل من (المواصفة القياسية) و(جهة الاصدار)الواردين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي:- المواصفة القياسية : المواصفة القياسية الأردنية المعتمدة والمتعلقة بالإنتاج الزراعي العضوي. جهة الاصدار : أي جهة حكومية او خاصة معتمدة من هيئات اعتماد وطنية أو دولية تحقق متطلبات الدليل الدولي لغايات إصدار شهادة الانتاج الزراعي العضوي

الإحالة

المادة 2 من نظام معدل لنظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية