نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية شرحبيل بن حسنة / صادر بمقتضى المادة (3 ) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 33 لسنة 2014
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5271، ص 1093
- نُشر
- 16 شباط 2014
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية شرحبيل بن حسنة / صادر بمقتضى المادة (3 ) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 33 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1093)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية شرحبيل بن حسنة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل في بلدية شرحبيل بن حسنة في محافظة اربد محكمة تسمى (محكمة بلدية شرحبيل بن حسنة) وتنعقد
في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية شرحبيل بن حسنة .
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية شرحبيل بن حسنة / صادر بمقتضى المادة (3 ) من قانون تشكيل محاكم البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.