التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم استئناف قضايا الاستملاك/ صادر بموجب المادة (27) من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 رقم 6 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 129
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 12917 كانون الثاني 1976

المادة 2- أ- يخضع الاستئناف الذي يقدم للجنة الاستئنافية المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 او في اي قانون آخر يحل محله او يعدله لرسم الاستئناف المحدد في هذا النظام ويدفع لوزارة المالية. ب- يستوفى رسم الاستئناف بنسبة (3%) من مبلغ الزيادة او التخفيض في التعويض او في ضريبة التحسين الذي يطالب به المستأنف.على ان لا يقل الرسم على اي استئناف عن عشرة دنانير ولا يزيد على ثلاثمائة دينار.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم استئناف قضايا الاستملاك/ صادر بموجب المادة (27) من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 رقم 6 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية