التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 14 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 202
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 20216 كانون الثاني 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة المياه والري . الوزير:وزير المياه والري . الأمين العام:أمين عام الوزارة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 14 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية