التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 14 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 202
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 20216 كانون الثاني 2014

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-مهام المديريات والوحدات والأقسام والشعب ومسؤولياتها . ب-مهام مساعدي الأمين العام ومديري الوحدات والمديريات ورؤساء الأقسام والشعب. ج- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات والأقسام والشعب في الوزارة.

الإحالة

المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 14 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية