التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 14 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 202
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 20216 كانون الثاني 2014

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ- الأمين العام . ب-مساعدي الأمين العام . ج-المديريات التالية :- 1-مديرية السياسات والتخطيط الإستراتيجي . 2-مديرية الطلب على المياه . 3-مديرية الخطة الاستثمارية . 4-مديرية التمويل والتعاون الدولي . 5-مديرية رصد ودراسات مصادر المياه. 6-مديرية نظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية. 7-مديرية البيئة والتغير المناخي . 8-مديرية الشؤون الإدارية . 9-مديرية الشؤون المالية. 10-مديرية التطوير المؤسسي والتميز. د -الوحدات التالية:- 1-وحدة الرقابة الداخلية . 2-وحدة الشؤون القانونية . 3-وحدة التوعية والإعلام . 4-وحدة المشاريع الإستراتيجية والإتفاقيات الدولية . 5-وحدة الدراسات الاقتصادية. 6-وحدة تنظيم مصادر المياه. 7-وحدة مراقبة الآبار الجوفية . 8-وحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . هـ- مكتب الوزير .

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 14 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية