الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 22116 كانون الثاني 2014
أ- تسري في المنطقة أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك في كل ما لم
يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام أو في التعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:-
1-أسس إنشاء مراكز التدريب المهنية وشروط ترخيصها في المنطقة.
2-تنظيم ساعات العمل اليومية والأسبوعية في المنطقة.
3-الالتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة العاملين لديها وسلامتهم وحقوقهم العمالية.
4-رسوم تصاريح العمل أو تجديده لسنة كاملة أو أي جزء منها على أن تستوفى هذه الرسوم من الهيئة .
ب- لغايات تطبيق أحكام البنود (1)و(2)و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة تمارس الجهات المنصوص عليها
في تلك التشريعات المهام والصلاحيات المناطة بها ضمن المنطقة وذلك بالتنسيق مع الهيئة 0