الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 22116 كانون الثاني 2014
أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة.
الهيئة:هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس:رئيس المجلس.
المنطقة:المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.
العمل:كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي.
العامل:كل شخص ذكرا كان أو انثى يؤدي عملا لقاء أجر ويكون تابعا للمؤسسة المسجلة وتحت إمرتها.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.