التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 221
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 22116 كانون الثاني 2014

أ-يقدم طلب إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني إلى الهيئة من خلال المؤسسة المسجلة التي يعمل لديها شريطة أن يكون حاملا لجواز سفر معتمد في المملكة وساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو لوثيقة سفر معترف بها في المملكة وسارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. ب- يجوز للرئيس أو من يفوضه وفي حالات خاصة تستدعيها مصلحة العمل في المنطقة أن يتخذ ما يراه مناسبا بشأن أي حالة لا تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية