التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 221
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 22116 كانون الثاني 2014

أ-لا يجوز إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني إلا بعد حصوله على الموافقات اللازمة للإقامة في المملكة لغايات العمل وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة . ب- للهيئة أن تمنح موافقة مشروطة على إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني الذي استوفى شروط الحصول على هذا التصريح باستثناء حصوله على إذن إقامة في المملكة ، ولا تخوله هذه الموافقة العمل إلا بعد حصوله على تصريح العمل وفق احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية