التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 221
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 22116 كانون الثاني 2014

مع مراعاة أحكام المادتين (7) و(8) من هذا النظام ، يشترط لإصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني توافر ما يلي:- أ-أن يكون التصريح المطلوب لغايات العمل في مؤسسة مسجلة وداخل حدود المنطقة. ب-أن يكون العامل سالما من أي مرض يشكل خطرا على الصحة العامة. ج-أن لا يكون قد سبق إلغاء تصريح العمل للعامل خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ تقديم الطلب الجديد لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (د) و (هـ) و (و) من المادة (15) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 9 من نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية