التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 221
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 22116 كانون الثاني 2014

أ- تلتزم المؤسسة المسجلة ولغايات إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني الموافق عليه من الهيئة بتقديم كفالة بنكية مقدارها (100) مائة دينار عن كل عامل تستقدمه المؤسسة أو تستخدمه. ب- للرئيس مصادرة الكفالة أو أي جزء منها في حال إخلال المؤسسة المسجلة بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام. ج- على المؤسسة المسجلة في حال مصادرة الكفالة البنكية أو أي جزء منها تقديم كفالة جديدة أو رفع قيمة الكفالة للمبلغ المطلوب منها، وللرئيس إلغاء تصاريح العمل لعمال هذه المؤسسة في حال امتنعت عن تقديم هذه الكفالة.

الإحالة

المادة 13 من نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية