الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 22116 كانون الثاني 2014
أ- تلتزم المؤسسة المسجلة ولغايات إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني الموافق عليه من الهيئة بتقديم
كفالة بنكية مقدارها (100) مائة دينار عن كل عامل تستقدمه المؤسسة أو تستخدمه.
ب- للرئيس مصادرة الكفالة أو أي جزء منها في حال إخلال المؤسسة المسجلة بأي من الالتزامات المنصوص
عليها في هذا النظام.
ج- على المؤسسة المسجلة في حال مصادرة الكفالة البنكية أو أي جزء منها تقديم كفالة جديدة أو رفع قيمة
الكفالة للمبلغ المطلوب منها، وللرئيس إلغاء تصاريح العمل لعمال هذه المؤسسة في حال امتنعت عن تقديم
هذه الكفالة.