الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 22116 كانون الثاني 2014
يلغى تصريح العمل الصادر وفق أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:-
أ-تغيير العامل مكان العمل المحدد في التصريح دون موافقة الهيئة.
ب-ممارسة العامل لأي عمل يختلف عن نوع العمل المحدد في التصريح دون موافقة الهيئة.
ج-انتهاء صلاحية إذن الإقامة الممنوح للعامل الذي يخوله الإقامة في المملكة لغايات العمل دون أن يتم
تجديده.
د-إدانة العامل من محكمة مختصة بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجناية أيا كان نوعها.
هـ- الحصول على التصريح بناء على بيانات أو وثائق غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو طرق غير
مشروعة.
و-إصابة العامل بمرض يشكل خطرا على الصحة العامة.