التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 221
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 22116 كانون الثاني 2014

أ- تسري في المنطقة أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام أو في التعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- 1-أسس إنشاء مراكز التدريب المهنية وشروط ترخيصها في المنطقة. 2-تنظيم ساعات العمل اليومية والأسبوعية في المنطقة. 3-الالتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة العاملين لديها وسلامتهم وحقوقهم العمالية. 4-رسوم تصاريح العمل أو تجديده لسنة كاملة أو أي جزء منها على أن تستوفى هذه الرسوم من الهيئة . ب- لغايات تطبيق أحكام البنود (1)و(2)و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة تمارس الجهات المنصوص عليها في تلك التشريعات المهام والصلاحيات المناطة بها ضمن المنطقة وذلك بالتنسيق مع الهيئة 0

الإحالة

المادة 18 من نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية