التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 221
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 22116 كانون الثاني 2014

أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة. الهيئة:هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة . الرئيس:رئيس المجلس. المنطقة:المنطقة التنموية والمنطقة الحرة. العمل:كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي. العامل:كل شخص ذكرا كان أو انثى يؤدي عملا لقاء أجر ويكون تابعا للمؤسسة المسجلة وتحت إمرتها. ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية