نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (5) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 رقم 19 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5264، ص 229
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2014
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (5) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 رقم 19 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 229)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك:بنك تنمية المدن والقرى. المجلس:مجلس إدارة البنك. المدير العام:مدير عام البنك. الهيئة المحلية:المجلس البلدي أو اللجنة …
المادة 3
يعمل البنك على تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية داخل حدود الهيئة المحلية بمقتضى عقود تمويل لا تقوم على الفائدة وفقا لإحدى الصيغ التالية:- أ-عقد تمويل المشروع بالشراكة الدائمة مع الهيئة المحلية والقطاع الخاص أو مع القطاع الخاص. ب-عقد …
المادة 4
أ- يعمل البنك على تطبيق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء بحيث يقوم البنك بتنفيذ طلب الهيئة المحلية التي يتعاقد معها بشراء ما تطلبه منه الهيئة المحلية من شخص ثالث على أن يدخل المبيع في ملك البنك مقابل وعد الهيئة المحلية بشراء ذلك …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (5) من قانون بنك تنمية المدن والقرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.