التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (5) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 رقم 19 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 229
نُشر
16 كانون الثاني 2014
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (5) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 رقم 19 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك:بنك تنمية المدن والقرى. المجلس:مجلس إدارة البنك. المدير العام:مدير عام البنك. الهيئة المحلية:المجلس البلدي أو اللجنة …

المادة 3

يعمل البنك على تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية داخل حدود الهيئة المحلية بمقتضى عقود تمويل لا تقوم على الفائدة وفقا لإحدى الصيغ التالية:- أ-عقد تمويل المشروع بالشراكة الدائمة مع الهيئة المحلية والقطاع الخاص أو مع القطاع الخاص. ب-عقد …

المادة 4

أ- يعمل البنك على تطبيق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء بحيث يقوم البنك بتنفيذ طلب الهيئة المحلية التي يتعاقد معها بشراء ما تطلبه منه الهيئة المحلية من شخص ثالث على أن يدخل المبيع في ملك البنك مقابل وعد الهيئة المحلية بشراء ذلك …

المادة 5

يتم عرض صيغ عقود التمويل المقترحة استنادا لأحكام هذا النظام على دائرة الإفتاء العام لبيان الحكم الشرعي فيها.

المادة 6

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تنويع منتجات البنك بإضافة صيغ أخرى لعقود التمويل التي لا تقوم على الفائدة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 7

يتولى المدير العام توقيع عقود التمويل المبرمة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 8

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بعد استشارة دائرة الإفتاء العام فيها.

اسأل مساعدك عن نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (5) من قانون بنك تنمية المدن والقرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية