التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 42 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2467
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 246716 نيسان 2014

أ- 1- يحظر بيع او عرض أي منتج للبيع بالجملة الا في السوق. 2- يحظر بيع او عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد تم شراؤه من السوق. 3- يمنع اعادة البيع داخل السوق. ب- يجوز للمجلس ، في حالات خاصة ، السماح ببيع اصناف معينة من المنتج الزراعي خارج السوق بالشروط التي يراها مناسبة. ج- يقوم المجلس في حال تثبته بأوراق رسمية من ان المنتجات قد تم التعاقد عليها لاغراض تصديرها باستثنائها من شروط البيع في السوق 0

الإحالة

المادة 12 من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 42 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2467)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية