التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 42 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2467
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 246716 نيسان 2014

أ- تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية :- 1- (6) دنانير عن كل طن خضار 0 2- (12) دينارا عن كل طن فواكه 0 3-(12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة 0 4-(8) دنانير عن كل طن من البطيخ والشمام والفراولة . 5-(4%) من المبلغ الصافي من ثمن بيع الزهور ونباتات الزينة والخضار الورقية 0 ب- تعتبر الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاملة لرسوم القبان 0 ج- يخصم من قيمة الرسوم المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة والمعتمد من اللجنة 0 د- يستوفي الوكيل من البائع ( المزارع ) والمشتري مناصفة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند دخول المنتج الى السوق 0 هـ- تسترد الرسوم المدفوعة عن أي منتج يتم اتلافه داخل السوق وفق الاصول المتبعة 0 و- كل من باع أي نوع من المنتجات او كان شريكا في بيعها خارج نطاق السوق ، وكل من عمل على عرقلة اعمال السوق او خالف نظامه الداخلي ،او أيا من احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (62) من قانون البلديات 0

الإحالة

المادة 17 من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 42 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2467)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية