الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 246716 نيسان 2014
أ- تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية :-
1- (6) دنانير عن كل طن خضار 0
2- (12) دينارا عن كل طن فواكه 0
3-(12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة 0
4-(8) دنانير عن كل طن من البطيخ والشمام والفراولة .
5-(4%) من المبلغ الصافي من ثمن بيع الزهور ونباتات الزينة والخضار الورقية 0
ب- تعتبر الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاملة لرسوم القبان 0
ج- يخصم من قيمة الرسوم المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة والمعتمد من اللجنة 0
د- يستوفي الوكيل من البائع ( المزارع ) والمشتري مناصفة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند دخول المنتج الى السوق 0
هـ- تسترد الرسوم المدفوعة عن أي منتج يتم اتلافه داخل السوق وفق الاصول المتبعة 0
و- كل من باع أي نوع من المنتجات او كان شريكا في بيعها خارج نطاق السوق ، وكل من عمل على عرقلة اعمال السوق او خالف نظامه الداخلي ،او أيا من احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (62) من قانون البلديات 0