الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 246716 نيسان 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير:وزير الشؤون البلدية .
البلدية:اي بلدية محدثة بموجب قانون البلديات.
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية.
الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.
الســوق: السوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام او أي مكان تخصصه البلدية ضمن حدودها لبيع المنتجات الزراعية فيه بالجملة وتعتبر الثلاجة المخصصة لحفظ وتخزين هذه المنتجات جزءا لا يتجزأ من السوق.
اللجنة:لجنة ادارة السوق المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .
المنتــج: الخضار والفواكه والزيتون والزهور ونباتات الزينة التي يتم بيعها في السوق بالجملة او عرضها للبيع فيه ، سواء كانت منتجة محليا او مستوردة ، واي منتج زراعي آخر توافق اللجنة على بيعه او عرضه في السوق.
البائــع: الشخص الذي ينتج المحصول الزراعي او يملكه او يبيعه او يعرضه للبيع في السوق.
الوكيــل : الشخص الذي يبيع المنتج لحساب طرف آخر مقابل عمولة .
البيع بالجملة: بيع المنتج في السوق بقصد اعادة بيعه خارجه.
الـدلال : الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني.