الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 246716 نيسان 2014
أ- تتولى ادارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- مدير البلدية او احد اعضاء المجلس.
2- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها .
3- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد.
4- ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلــس النقابــــة.
5- ممثل عن الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيسها.
6- ممثل عن الغرفة التجارية من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس الغرفة في اي محافظة يوجد فيها غرفة تجارية ويسميه الحاكم الاداري اذا لم توجد فيها غرفة تجارية.
7- مدير السوق.
ب- تختار اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.