الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 246716 نيسان 2014
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على ادارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية.
ب- وضع أسس استخدام مرافق الســــوق وتأجيرها ورفع هذه الاسس الى المجلس لاعتمادها.
ج- تنظيم العمل داخل السوق بما في ذلك تحديد ايام وساعات الدوام فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حسن ادارته.
د- تخصيص ساحات خاصة في السوق للمنتجات الزراعية المعدة للتصديـــر وذلك بناء على تنسيب مدير السوق.
هـ- اعداد مشروع موازنة السوق ضمن موازنة البلدية وتحديد اسس الانفاق منها.
و- توفير المعلومات والدراسات واقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
ز- وضع التعليمات المتعلقة بالامور المبينة ادناه ورفعها إلى المجلس لاعتمادها:-
1- تنظيم شروط ممارسة التجار ووكلاء البيع لعملهم في السوق بما في ذلك تنظيم اعمال الدلالة.
2- تنظيم عمل الثلاجات والمخامر في السوق.
3- شروط التخزين في السوق والاجور المترتبة على ذلك.