الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 246716 نيسان 2014
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكــون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.
ب- للجنة في سبيل قيامها بأعمالها تشكيل لجنة متخصصة او اكثر من بين اعضائها على ان تحدد مهامها وصلاحياتها بموجب قرار تشكيلها ولا تعتبر أي من قرارات اللجان المتخصصة نافذة الا بعد تصديقها من اللجنة 0
ج- يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة مكافأة وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0