التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 42 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2467
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 246716 نيسان 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الشؤون البلدية . البلدية:اي بلدية محدثة بموجب قانون البلديات. المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية. الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية. الســوق: السوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام او أي مكان تخصصه البلدية ضمن حدودها لبيع المنتجات الزراعية فيه بالجملة وتعتبر الثلاجة المخصصة لحفظ وتخزين هذه المنتجات جزءا لا يتجزأ من السوق. اللجنة:لجنة ادارة السوق المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام . المنتــج: الخضار والفواكه والزيتون والزهور ونباتات الزينة التي يتم بيعها في السوق بالجملة او عرضها للبيع فيه ، سواء كانت منتجة محليا او مستوردة ، واي منتج زراعي آخر توافق اللجنة على بيعه او عرضه في السوق. البائــع: الشخص الذي ينتج المحصول الزراعي او يملكه او يبيعه او يعرضه للبيع في السوق. الوكيــل : الشخص الذي يبيع المنتج لحساب طرف آخر مقابل عمولة . البيع بالجملة: بيع المنتج في السوق بقصد اعادة بيعه خارجه. الـدلال : الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني.

الإحالة

المادة 2 من نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 42 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2467)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية