التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 43 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2474
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 247416 نيسان 2014

أ- على المرخص لهم بموجب احكام هذا النظام توفير الحماية المادية للمنشآت او المرافق النووية والمواد النووية والمواد المشعة عند:- 1- تصميم المنشأة أو المرفق النووي وبنائه وإدخاله في الخدمة او اخراجه منها. 2- تصنيع المواد النووية أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو تخزينها. ب- على المرخص لهم بتشغيل المنشآت والمرافق النووية وتصنيع المواد النووية واستيرادها وتصديرها ونقلها واستخدامها وتخزينها إعداد التعليمات الداخلية والخطط اللازمة واتخاذ الاجراءات لتوفير الحماية المادية وتقديمها الى الهيئة وتعيين الشخص المسؤول عن توفير الحماية المادية في مناطق اختصاصهم. ج- تحدد شروط توفير الحماية المادية للمنشآت والمرافق النووية واستعمال المواد النووية ذات الصلة وأي مواد اخرى وتخزينها ونقلها والاجراءات الخاصة بذلك بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 13 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 43 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2474)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية