الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 247416 نيسان 2014
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-شروط وإجراءات منح الرخص والتصاريح للمنشآت النووية والأنشطة المرتبطة بها.
ب- مسح واختيار الموقع لمحطات الطاقة النووية.
ج-تقييم الموقع لمحطات الطاقة النووية.
د- أمان محطات الطاقة النووية.
هـ - أمان المفاعلات البحثية.
و- شكل تقرير تحليل الأمان للمنشآت النووية ومحتوياته.
ز- إدخال المنشآت والمرافق النووية في الخدمة.
ح- إخراج المنشآت والمرافق النووية من الخدمة.
ط- نقل المواد النووية.
ي- ترخيص التدريب المتخصص والتأهيل والرخص الشخصية للممارسات النووية.
ك- الحماية المادية.
ل- الضمانات النووية والنظام الوطني لجرد وحصر المواد النووية.
م- التخطيط والاستجابة للطوارئ النووية.
ن- إدارة الوقود المستنفذ والنفايات المشعة.