التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 43 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2474
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 247416 نيسان 2014

أ- يلتزم أي شخص أو جهة تقوم بتصنيع مواد نووية أو معالجتها أو تخزينها أو استخدامها أو تقوم بإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة بما يلي:- 1- جرد الموجودات المادية والاحتفاظ بسجلات للمواد النووية والوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة . 2- توفير المعلومات عن السجلات بشكل دوري إلى الرئيس . 3- تعيين الموظفين المؤهلين لتولي مسؤولية السيطرة الداخلية على المواد النووية أو الوقود النووي المستهلك أو النفايات المشعة أو مصادر الإشعاع المؤين داخل المنشأة أو المرفق النووي وتقديم بيانات هؤلاء الموظفين إلى الهيئة. 4- الإبلاغ الفوري عن أي فقدان عرضي أو سرقة للمواد النووية أو الوقود النووي المستهلك أو النفايات المشعة أو مصادر الإشعاع المؤين داخل المنشأة أو المرفق النووي إلى الرئيس. 5- تقديم تقرير إلى الرئيس بأي حادث ينطوي على أي خرق فعلي أو محتمل لسلامة المواد النووية والوقود النووي المستهلك أو النفايات المشعة أو مصادر الإشعاع المؤين داخل المنشأة والمرفق النووي. 6- ضمان حرية دخول ممثلي السلطات التنظيمية وتقديم المساعدة اللازمة لهم فيما يتعلق بالمواد النووية والمواد المشعة وغيرها من مصادر الإشعاع المؤين والنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك. ب- تحدد شروط جرد المواد النووية والنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك وغيرها من مصادر الإشعاع المؤين داخل المنشأة او المرفق النووي وإدارة الوثائق والمعلومات والتصريح عنها والاجراءات المتخذة لتحقيق ذلك بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 43 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2474)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية