التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 43 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2474
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 247416 نيسان 2014

أ-1- يتم تقديم خطة الطوارئ داخل الموقع قبل ستة أشهر من إدخال المنشأة أو المرفق النووي في الخدمة من الجهات المرخص لها إلى الرئيس وأي جهات أخرى ذات علاقة. 2- يتم إقرار خطة الطوارئ داخل الموقع بموافقة الرئيس قبل إدخال المنشأة أو المرفق النووي في الخدمة بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ‌ب- يتم اختبار خطط الطوارئ وتقييمها عمليا قبل وخلال عملية الإدخال في الخدمة للمنشأة او للمرفق النووي ويتم اختبار الأجزاء المنفصلة من خطة الطوارئ وتقييمها بشكل دوري.

الإحالة

المادة 16 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 43 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2474)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية