التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 43 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2474
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 247416 نيسان 2014

تشمل التدابير الاحترازية المشار إليها في المادة (20) من هذا النظام ما يلي:- ‌أ-إنهاء النشاط الذي يسمح فيه الترخيص أو التصريح النووي أو تحديده. ‌ب-تعليق الرخصة النووية الشخصية. ‌ج-تنفيذ أي من الأنشطة التالية:- 1-التقييم من خبراء متخصصين يتم الاتفاق عليهم وإجراء عمليات تفتيش متخصصة واختبار المنشأة النووية والمرافق النووية والأجزاء والنظم الفنية والإدارية. 2-تعديل حدود تشغيل المنشأة أو المرفق النووي وشروط التشغيل. 3- طلب إدخال تعديلات على التصميم والهياكل ذات الصلة بالأمان النووي والحماية المادية والتأهب لحالات الطوارئ. 4- طلب تعديل المناهج الدراسية والدورات التدريبية أو تغيير أي منها وتقديم تدريب إضافي للعاملين ذوي الاختصاص بما في ذلك إجراء اختبارات المعارف والمهارات لهم. د- أي تدابير احترازية أخرى يراها الرئيس مناسبة.

الإحالة

المادة 21 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 43 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2474)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية