التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 43 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2474
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 247416 نيسان 2014

أ- تخضع استخدامات الطاقة النووية لمتطلبات الأمان والأمن النووي واتفاقية الضمانات النووية ومبادئ الوقاية الإشعاعية. ب-1- تقع المسؤولية المدنية على الاشخاص او الجهات المرخص او المصرح لها بحيازة او ادارة المواد النووية او المرافق او المنشآت او الأنشطة النووية عند الاخلال بمتطلبات الأمان والأمن النووي ومبادئ الوقاية الاشعاعية سواء كان هذا الاخلال بسبب هؤلاء الاشخاص او الجهات او يعود لأسباب خارجه عن ارادتهم. 2- وتقع المسؤولية الجزائية في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة إذا كان الاخلال ناجما عن أي منهم. ج- يشترط عند استخدام الطاقة النووية وإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة ما يلي:- 1-أن تكون الأولوية للأمان النووي على الأنشطة الأخرى. 2- أن يكون التعرض الإشعاعي المهني وتعرض الجمهور أقل ما يمكن وفق ما هو متاح مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وبحيث لا يتجاوز الحدود المقررة من الهيئة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 43 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2474)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية