التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 43 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2474
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 247416 نيسان 2014

أ-1- تكون الهيئة الجهة الوحيدة المختصة بإصدار الرخص والتصاريح النووية اللازمة لممارسة الانشطة والاعمال النووية وفق التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية. 2- لا تستخدم الرخص والتصاريح النووية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة الا للغايات المحددة فيها. 1- يتولى المجلس اصدار التراخيص للمنشآت النووية والمرافق النووية او اي مؤسسة اشعاعية او تعديلها او تعليقها او الغاءها وفق الانظمة والتعليمات المعمول بها في الهيئة. 2-يتولى الرئيس إصدار التراخيص والتصاريح للعاملين في المجال الاشعاعي والنووي او تعديلها او تعليقها او الغاءها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الهيئة. ج- تصدر الهيئة الرخص النووية التالية:- 1-رخصة تشغيل المنشأة النووية او المرفق النووي. 2- رخصة التدريب المتخصص بالمجال النووي. 3-رخصة ممارسة الاعمال النووية الشخصية للأفراد الذين يقومون بأنشطة نووية محددة في المنشآت او المرافق النووية. د- تصدر الهيئة التصاريح النووية لممارسة الأنشطة التالية:- 1-عملية اختيار موقع المنشأة النووية أو المرفق النووي وتقييم أي منهما . 2- بناء المنشأة النووية أو المرفق النووي. 3- إدخال المنشأة النووية أو المرفق النووي في الخدمة. 4- إخراج المنشأة النووية أو المرفق النووي من الخدمة. 5- نقل المواد النووية. 6-تخزين المواد النووية. 7-المعاملات التجارية التي تتضمن مرافق أو منشآت نووية أو مواد نووية. 8-استيراد المواد النووية او تصديرها. 9- عبور (ترانزيت) المواد النووية والنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك. 0- العمليات التي تؤدي إلى تعديل ما يلي:- - بنية المنشأة النووية أو المرفق النووي والأنظمة والمعدات المرتبطة بالأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية واتفاقية الضمانات النووية. - حدود واشتراطات التشغيل الآمن للمنشأة النووية أو المرفق النووي التي كانت هي الاساس في منح ترخيص التشغيل للمنشأة او المرفق النووي. - الإجراءات والأنظمة الداخلية ذات العلاقة بالأمان والأمن النووي واتفاقية الضمانات النووية والوقاية الإشعاعية للعمل في المنشأة النووية أو المرفق النووي بما في ذلك التعليمات والبرامج والمواصفات الفنية والشروط التي تم تضمينها في الترخيص لتشغيل المنشأة او المرفق النووي.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 رقم 43 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2474)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية