التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الشركة ذات الغرض الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 44 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2493
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 249316 نيسان 2014

أ- بعد حصول الشركة على موافقة المجلس على انشائها تخضع في إجراءات تأسيسها وتسجيلها والتغييرات التي تطرأ عليها لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون والاحكام الخاصة في هذا النظام . ‌ب- يقدم طلب تسجيل الشركة إلى المراقب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ومبيناً فيه نوع الشركة وغاياتها وأي وثائق أو بيانات أخرى يطلبها المراقب. ‌ج- تسجل الشركة لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل الشركات ذات الغرض الخاص) بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها على ان يثبت فيه اي تعديل او تغيير يطرأ عليها. ‌د- يحدد رأسمال الشركة وفقا لما ينص عليه عقد تأسيسها ونظامها الأساسي. هـ - لا يجوز إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق مالي داخل المملكة أو خارجها. و‌-لا يجوز للشركة الاندماج في غيرها من الشركات. ز- مع مراعاة أحكام القانون لا يجوز تصفية الشركة أو شطب تسجيلها إلا بعد موافقة الهيئة و بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 44 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية