التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الشركة ذات الغرض الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 44 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2493
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 249316 نيسان 2014

للمراقب بعد الاستئناس برأي المجلس حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرتين وعلى نفقة الشركة في أي من الحالات التالية:- أ‌-إذا تعرض المشروع لأوضاع مالية او إدارية سيئة أو تعرض لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق مالكي الصكوك أو اذا ارتكبت الشركة أفعالاً تضر بالمصلحة العامة أو بمصلحة مالكي الصكوك . ب‌- إذا قام رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير المشروع أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة أو قام اي منهم باي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاساً أو احتيالاً أو تزويراً أو إساءة ائتمان يمس بحقوق مالكي الصكوك. ج‌-إذا امتنع أي من المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة عن القيام بأي عمل يستوجب القانون القيام به.

الإحالة

المادة 10 من نظام الشركة ذات الغرض الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 44 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية