التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء رقم 18 لسنة 1959 رقم 65 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1303
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 13031 حزيران 1976

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - الدائرة: دائرة ميناء العقبة الهيئة: الهيئة الاستشارية لميناء العقبة الوزير: الوزير المختص الذي ترتبط به الدائرة المدير العام: مدير عام الدائرة اللجنة: لجنة عطاءات مقاولات أشغال الدائرة المشكلة بموجب هذا النظام الأشغال: الدراسات والتصاميم الهندسية وإنشاء الطرق والأبنية وجميع المشاريع الانشائية المتعلقة بأعمال الدائرة بمختلف أنواعها وادارتها ، وصيانتها بما في ذلك التحاليل والفحوص المخبرية والتطبيقية واستئجار وشراء ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات والمعدات واللوازم الخاصة وكل ما يلزمها من استشارات فنية وخدمات مهنية.

الإحالة

المادة 2 من نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء رقم 18 لسنة 1959 رقم 65 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية