التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء رقم 18 لسنة 1959 رقم 65 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1303
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 13031 حزيران 1976

تحال الأشغال على المتعهدين على الوجه التالي: - أ- الأشغال التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار تجري بقرار من المدير العام بالطريقة التي يراها ملائمة وعلى المتعهد الذي يراه مناسبا ب- الأشغال التي تزيد قيمتها على ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار تجري إحالتها بطريق المناقصة بقرار من الوزير وتنسيب من المدير العام واللجنة. ج- الأشغال التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار تجري عن طريق المناقصة على أن توافق الهيئة على إحالتها بتنسيب من اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء رقم 18 لسنة 1959 رقم 65 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية