التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 45 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 2499
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 249916 نيسان 2014

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون صكوك التمويل الإسلامي. المجلس: مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وفقا لأحكام المادة (3) من القانون . الهيئة:هيئة الرقابة الشرعية المركزية المشكلة بمقتضى أحكام القانون . التداول:عملية بيع صكوك التمويل الاسلامي وشرائها وفق احكام اقانون. الربح:ما كان زائدا على رأس المال بعد خصم النفقات من تصرف غير محظور شرعا. التنضيض:تحويل الأصول إلى نقود تحويلا حقيقيا عن طريق بيعها أو تحويلا حكميا عن طريق تقييمها في تاريخ محدد. الجهة المصدرة:الجهة التي تتولى اصدار صكوك التمويل الاسلامي إما مباشرة او من خلال الشركة ذات الغرض الخاص. اصدار الصكوك:تسجيل صكوك التمويل الاسلامي وطرحها للاكتتاب فيها بأداء قيمتها الاسمية للجهة المصدرة وفق نشرة الاصدار. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 رقم 45 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 2499)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية