الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 306415 أيار 2014
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيئة العامة.
ب-تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق.
ج-تحديد المفوضين بالتوقيع بالأمور المالية .
د- النظر في طلبات الاشتراك وطلبات القرض الحسن واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
هـ- منح القرض الحسن للمشترك وتنظيم طريقة تسديده .
و- التنسيب للمجلس بتعيين الجهاز الإداري والفني للصندوق وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم.
ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقارير السنوية عن أعمال اللجنة وانجازاتها وتقديمها للهيئة العامة لإقرارها.
ح- متابعة تحصيل أموال الصندوق.
ط- تشكيل لجان خاصة لمساعدتها على القيام بمهامها.