التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 55 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 306415 أيار 2014

أ- يعتبر عضو اللجنة مستقيلا حكما إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر تقبله اللجنة. ب- في حال شغور مركز العضو في اللجنة يحل محله عضو الاحتياط واذا لم يتوافر عضو احتياط تعتبر اللجنة منحلة حكما. ج- إذا استقال أكثر من نصف عدد أعضاء اللجنة تحل حكما ويعين المجلس لجنة مؤقتة لإدارة الصندوق و يدعو الهيئة العامة لانتخاب لجنة خلال شهر من تعيين اللجنة المؤقتة.

الإحالة

المادة 13 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 55 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية