التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 55 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 306415 أيار 2014

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-رسم الانتساب والاشتراك فيه. 2- المبالغ التي تساهم فيها النقابة من موازنتها لدعم الصندوق. 3- الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة شريطة موافقة المجلس عليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ب- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق مدقق الحسابات المعتمد لدى النقابة وفقا للاصول المالية والمحاسبية المتبعة في النقابة0 ج- يتولى القسم المالي في النقابة مسك حسابات الصندوق وتنظيمها أو أي جهة محاسبية يعهد إليها المجلس بهذه المهمة. د‌- يتم إيداع أموال الصندوق في بنك معتمد من النقابة والصرف منها والتوقيع على الأمور المالية المتعلقة به وفقا للتشريعات المعمول بها في النقابة.

الإحالة

المادة 17 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 55 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية