التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 55 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 306415 أيار 2014

أ- يجوز منح المشترك قرضا حسنا إذا مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن سنة وبلغ مجموع اشتراكاته في الصندوق خمسمائة دينار. ب- يتم ترتيب الأولوية في منح القرض للمشترك وفق أسبقية الاشتراك على أن ينظم ذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة في حالات طارئة ومبررة إعطاء الأولوية في منح القرض لأي مشترك. د- لا يجوز أن يزيد مجموع القروض الممنوحة للمشتركين وفقا لأحكام هذا النظام في أي حال على (75%) من موجودات الصندوق.

الإحالة

المادة 18 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 55 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية