الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 306415 أيار 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون نقابة الفنانين.
النقابة: نقابة الفنانين.
المجلس :مجلس النقابة.
الصنـــــــدوق : صندوق الإدخار والقرض الحسن لأعضاء النقابة المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
الهيئة العامة : الهيئة العامة للصندوق.
اللـــــجنة: لجنة إدارة الصندوق.
الرئيس : رئيس اللجنة.
المشترك : عضو النقابة العامل المشترك في الصندوق وفق احكام هذا النظام والمسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق.
المستفيد: المشترك الحاصل على القرض الحسن.