التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 55 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 306415 أيار 2014

أ- تنتهي عضوية المشترك في الصندوق بقرار من اللجنة في أي من الحالات التالية:- 1- انتهاء العضوية في النقابة، ويجوز لمن أعيد تسجيله في النقابة عضوا عاملا العودة للاشتراك في الصندوق. 2- عدم الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق. 3- بناء على طلب المشترك. 4- الوفاة. ب- إذا قررت اللجنة إنهاء عضوية المشترك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع جميع المستحقات المالية للعضو أو لورثته الشرعيين خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ انتهاء العضوية بعد تسوية الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق أو للنقابة.

الإحالة

المادة 23 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 55 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية