الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 306415 أيار 2014
أ- تنتهي عضوية المشترك في الصندوق بقرار من اللجنة في أي من الحالات التالية:-
1- انتهاء العضوية في النقابة، ويجوز لمن أعيد تسجيله في النقابة عضوا عاملا العودة للاشتراك في الصندوق.
2- عدم الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق.
3- بناء على طلب المشترك.
4- الوفاة.
ب- إذا قررت اللجنة إنهاء عضوية المشترك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع جميع المستحقات المالية للعضو أو لورثته الشرعيين خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ انتهاء العضوية بعد تسوية الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق أو للنقابة.