التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 55 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 306415 أيار 2014

- يخضع الصندوق واللجنة لرقابة المجلس. ب- للمجلس إذا تبين له عدم قيام اللجنة بالمهام الموكلة اليها بموجب أحكام هذا النظام دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لحل اللجنة وتحديد موعد إجراء انتخابات لجنة تحل محلها وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ الحل. ج- يكون مقر الصندوق في المركز الرئيس للنقابة أو المكان الذي يوافق عليه المجلس. د- يرأس النقيب أو نائبه عند غيابه أول اجتماع تعقده الهيئة العامة لغايات إجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 24 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 55 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية