التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 55 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 306415 أيار 2014

أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه اجتماعا عاديا خلال شهر نيسان من كل سنة. ب‌-يتم الإعلان عن اجتماعات الهيئة العامة في صحيفتين محليتين يوميتين قبل الموعد المحدد للاجتماع باربعة عشر يوما على الاقل. ج‌-يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر. د- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه وبحضور ممثل عن المجلس. هـ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. و- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم جداول الحضور والإشراف على تسجيل أسمائهم. ز- تؤلف الهيئة العامة في اجتماعها العادي لجنة أو اكثر، من خمسة أعضاء للإشراف على انتخابات اللجنة على ان يكون من بينهم احد اعضاء المجلس وتسمي رئيساً لها من بينهم.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والمادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 55 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية