التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (10) من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5293، ص 4021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5293ص 40211 تموز 2014

المادة 3- تستوفي المؤسسة بدل الخدمات التي تقدمها على النحو المبين في الجدول التالي:- التسلسل نوع المعاملة البدل 1 التنازل أو البيع (3%) ثلاثة بالمائة من القيمة التي تقدرها المؤسسة للحصص المتنازل عنها او المباعة تستوفى من المتنازل له او المشتري. 2 التنازل او البيع بين الأصول والفروع حتى الدرجة الثالثة أو بين الزوجين (1%) واحد بالمائة من القيمة التي تقدرها المؤسسة للحصص المتنازل عنها او المباعة تستوفى من المتنازل له او المشتري. 3 التنازل او البيع بين الشركاء (1%) واحد بالمائة من القيمة التي تقدرها المؤسسة للحصص المتنازل عنها او المباعة تستوفى من المتنازل له او المشتري. 4 التأمين على الدين (25) خمسة وعشرون دينارا تستوفى من المدين. 5 تغيير أو تعديل في شروط سند التأمين على الدين (5) خمسة دنانير. 6 نقل حقوق الدائن المتوفى في سند التأمين على الدين الى اسماء ورثته (5) خمسة دنانير. 7 تحويل الدين في سند التأمين على الدين (5) خمسة دنانير تستوفى من المحول له الدين. 8 فك التأمين على الدين (5) خمسة دنانير تستوفى من المدين. 9 شهادة تخصيص او بيع (5) خمسة دنانير. 10 مخطط تنظيمي (4) اربعة دنانير. 11 دليل القطعة (5) خمسة دنانير. 12 التحري عن الاستفادة من مشاريع المؤسسة (1) دينار واحد. 13 الانتقال بالإرث او التخارج (10) عشرة دنانير. 14 إخراج قيد أو أي وثيقة يتم تصديقها (2) ديناران. 15 استماع إقرار المتعاقدين خارج المؤسسة (20) عشرون دينارا. 16 توحيد أو تجزئة قطع الأراضي غير المفرزة (50) خمسون دينارا.

الإحالة

المادة 3 من نظام بدل خدمات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (10) من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5293، ص 4021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية