التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3702
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 370216 حزيران 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانــون : قانون نقابة الصحفيين. النقابـــة : نقابـة الصحفـيين. الهيئة العامة : الهيئة العامة للنقابة . المجلــس : مجلـس النقابــة. النقيب : نقيب الصحفيين. الصنـدوق : صندوق التقاعد لأعضاء النقابة المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام. المشـترك : عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين والمشترك في الصندوق وفـق احكام هـذا النظام . المعال : عائلة المشترك او عائلة المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي او التعويض وفق احكام هذا النظام. اللجنــة : لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام. الراتب التقاعدي : الراتب التقاعدي الشهري الذي يستحقه المشترك أو المعال بمقتضى احكام هذا النظام. العائدات التقاعدية : الاشتراك التقاعدي الشهري الذي يدفعه المشترك للصندوق بمقتضى احكام هذا النظام. اللجنـة الطبيــة : اللجنة المؤلفة من ثلاثة أطباء يعينهم المجلس.

الإحالة

المادة 2 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية