التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3702
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 370216 حزيران 2014

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي فــي اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب - يضع المجلس في نهاية كل سنة مالية مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية التالية ويعرضه على الهيئة العامة للمصادقة عليه. ج - اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في الموعد المحدد للمصادقة على مشروع الموازنة تستمر اللجنة في تحصيل اموال الصندوق والانفاق منه من موازنة السنة المالية السابقة الى أن تجتمع الهيئة العامة وتصادق على مشروع الموازنة.

الإحالة

المادة 23 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية