التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3702
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 370216 حزيران 2014

يترتب على المشترك او المعال تبليغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية مثل الحالات المتعلقة بالسن او عند انتهاء الدراسة او تركها او الزواج او الطلاق او الوفاة التي توجب اعادة النظر في تلك الحقوق التقاعدية وللمجلس الحق في حالة الاخلال بأحكام هذه المادة اتخاذ الاجراء الذي يراه مناسباً لتعويض الصندوق عما لحق به من ضرر وله ايقاف الراتب التقاعدي الى حين استيفاء ما صرف منه بغير حق .

الإحالة

المادة 18 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين رقم 64 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية