الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 370216 حزيران 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانــون : قانون نقابة الصحفيين.
النقابـــة : نقابـة الصحفـيين.
الهيئة العامة : الهيئة العامة للنقابة .
المجلــس : مجلـس النقابــة.
النقيب : نقيب الصحفيين.
الصنـدوق : صندوق التقاعد لأعضاء النقابة المؤسس بمقتضى احكام هذا النظام.
المشـترك : عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين والمشترك في الصندوق وفـق احكام هـذا النظام .
المعال : عائلة المشترك او عائلة المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي او التعويض وفق احكام هذا النظام.
اللجنــة : لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
الراتب التقاعدي : الراتب التقاعدي الشهري الذي يستحقه المشترك أو المعال بمقتضى احكام هذا النظام.
العائدات التقاعدية : الاشتراك التقاعدي الشهري الذي يدفعه المشترك للصندوق بمقتضى احكام هذا النظام.
اللجنـة الطبيــة : اللجنة المؤلفة من ثلاثة أطباء يعينهم المجلس.